طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أصحاب العمل المسجلة منشآتهم بالضمان بضرورة التقيد بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والذي يقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجور لجميع الأردنيين العاملين في المملكة الذين يلتحقون بالعمل اعتبارا من الشهر الحالى أو أي تاريخ يليه (190) ديناراً شهريا على أن يبقى الحد الأدنى لأجور العاملين غير الأردنيين (150) ديناراً.
وأكدت المؤسسة على أصحاب العمل ضرورة تزويدها بالاستمارات والكشوفات المالية التي تتضمن أسماء ورواتب العاملين وتواريخ التحاقهم بالعمل مع الالتزام ببنود الحد الأدنى للأجور وذلك في الأوقات المحددة .
الجدير بالذكر بأن قانون الضمان الاجتماعي عرف الأجر بأنه المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه وفقا للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.
ويتم اعتماد الأجر الخاضع للاقتطاع في شهر كانون الثاني على مدار السنة لغايات تأدية الاشتراكات ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على الأجر خلال العام سواء بالزيادة أو النقصان في نفس مكان العمل إلا إذا كان مفعوله بأثر رجعي من بداية العام ، ويترتب على صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص أن يؤدي للمؤسسة الاشتراكات الشهرية على أساس الأجور الحقيقية عن العاملين لديه بنسبة ( 75,18% ) من الأجر الشهري عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل بحيث يتحمل ( 25,12% ) من الأجر الشهري بينما يتم اقتطاع (5,6%) من اجر العامل .
أما في منشات القطاع العام فتؤدى الاشتراكات الشهرية بنسبة (5,16%) من الأجر الشهري عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بحيث تتحمل المنشأة (11%) من الأجر الشهري والعامل (5,5%) منه .